القائمة الرئيسية

الصفحات

شريط الاخبار

اكادير بريس - مليار “يورط” قضاة بإنزكان - agadirpress

مليار “يورط” قضاة بإنزكان

اكادير بريس     -      مليار “يورط” قضاة بإنزكان -    agadirpress

توصل الرئيس المنتدب لدى السلطة القضائية بمضامين وقائع معنونة بخروقات قانونية وواقعية في أحكام صادرة من المحكمة الابتدائية بإنزكان في ظروف مشبوهة، مقرونة بمطالب بإجراء تفتيش للوقوف على الحقائق.

ووفق مصادر متطابقة، فإن حكما جنحيا صدر، أخيرا، عن المحكمة الابتدائية بإنزكان، قضى لفائدة مشتك سبق أن أدين بصفته أجيرا، قبل أن يتحول في الحكم الجديد، المبني على شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، إلى شريك ويحكم لفائدته بمليار ومائة مليون سنتيم والحبس سنة لمشغله بعد وصفه بـ “الشريك”.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الأجير كان يتولى تسيير ضيعات مستثمر في المجال الفلاحي، بموجب وكالة، يسير بواسطتها مختلف معاملاته، قبل أن تفتضح تلاعباته ليتم عزله في 2017 وإلغاء الوكالة، بل ومتابعته بصفته أجيرا بتهمة خيانة الأمانة، الشيء الذي انتهى بإدانته بعقوبة حبسية، بعد الاستماع إلى الشهود وإجراء خبرة، إذ تأكدت حينها المحكمة بأن المشتكى به أجير، بناء على قيده في صندوق الضمان الاجتماعي وبحث مختلف أوراق الدعوى.
وفوجئ المستثمر بعد ذلك، باستدعائه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ليدرك أن الأمر يتعلق بشكاية مباشرة، رفعها الأجير المدان، يدعي فيها أنه شريك في الاستثمار الفلاحي، وأنه تعرض للطرد من الضيعات وحرمانه من حقوقه، وهي الشكاية التي اعتبرها الخصم كيدية والغرض منها صنع دلائل للأجير المشتكي.
وحسب أوراق الدعوى فإن المستثمر منح للأجير الذي يعد ابن أخته، 25 في المائة من بعض العقارات، دون الاستثمار حسب ما هو مبين في شهادة المحافظة، وادعى الأجير في شكايته المباشرة أنه شريك، مدليا بوثائق تفيد تصرفه في حسابين بنكيين مملوكين للمشتكى به، وهي تصرفات خولتها الوكالة التي كان يسير بواسطتها الأشغال باعتباره أجيرا.
وأبرز المتظلم أمام الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، عيوب القضية سواء أمام قاضي التحقيق أو بعد إحالتها على هيأة الحكم، أن الملف عرف خروقات وأخطاء قانونية جسيمة منذ البداية، وتحاملا ظاهرا تجلى في عدم حياد قاضي التحقيق وعدم أخذه بالحكم الجنحي المدان بموجبه الأجير، ولم يدخر جهدا في صنع حجة للمشتكي، إذ أمر المشتكى به في حكمه التمهيدي بتقديم كل ما يطلب منه من وثائق شخصية للطرف المشتكي، تحت طائلة اعتبار الرفض قرينة على ارتكاب فعل جرمي، وهو ما اعتبر خرقا لحقوق الدفاع ومسا بقرينة البراءة، إذ أن المشتكي هو الملزم بإثبات الوقائع المذكورة في شكايته وليس المشتكى به، ومقابل ذلك أصدر القاضي نفسه أمره بعدم متابعة المشتكي بشأن فتحه حسابا بنكيا مشتركا بالتزوير وما هو ثابت من الملف البنكي.
ورغم كل الدفوع التي بسطت أمام هيأة الحكم عند إحالة الملف عليها، تم تعمد إغفال الحكم الجنحي ووثائق حاسمة من قبيل تأمينات المسؤولية المدنية وحوادث الشغل ونقل المنتوجات وتمويل الأغراس وتسجيل كل المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي كانت جميعها في اسم المستثمر نفسه، وأن المشتكي مدعي الشراكة في الاستثمار، ليس إلا أجير، وأن توقيعه وختمه باسم ضيعات خلال مدة تسييره قبل إعفائه، كانا بموجب المهمة التي أنيطت له والمبنية على توكيل المستثمر نفسه، مالك الضيعات.
والأغرب من ذلك أن الحكم الابتدائي المطعون فيه الصادر في يونيو الماضي، جاء وفق الطلب في ما يخص مذكرة المطالب المدنية، بالدقة في الحفاظ على السنتيمات المذيلة في آخر أرقامه، ناهيك عن صدور حكم آخر من قبل القاضي نفسه يبرئ الأجير من التزوير بعلة عدم وجود ضرر.

المصطفى صفر

تعليقات